الفاضل الهندي

331

كشف اللثام ( ط . ج )

فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكل ما ذكر ( 1 ) - يعني في المقنعة - وعدم الالتفات إلى الثلاثين والعشرين للاحتياط ، لاحتمال كون ( أو ) من كلام الراوي . وفي المعتبر عن كتاب الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن السنور ، فقال : أربعون وللكلب وشبهه ( 2 ) . وفي الهداية ( 3 ) والمقنع : في الكلب والسنور ثلاثون أو أربعين ( 4 ) ، لما في الخبرين من الترديد . وفي المقنع : وقد روي سبعة دلا ، قال : وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدل ( 5 ) . ولعله أشار بالرواية إلى خبر عمرو بن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ، فقال : كل ذلك نقول : سبع دلا ( 6 ) . وفي الفقيه : وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا [ إلى أربعين دلوا ] ، ( 7 ) وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلا ( 8 ) . وهو مبني على عدم إدخال الكلب في هذه الرواية ، لعدم نصه عليه مع نجاسته ، وإن كان الظاهر دخوله باعتبار الجثة . ثم قال : وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلا إلى عشرة دلا ( 9 ) . ولعله لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار : فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ( 10 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 236 ذيل الحديث 680 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 66 . ( 3 ) الهداية : ص 14 . ( 4 ) المقنع : ص 10 . ( 5 ) المقنع : ص 10 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5 . ( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 21 ذيل الحديث 32 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3 .